المحقق النراقي

415

الحاشية على الروضة البهية

المراد بالفرق المستشكل فيه ما ذكر ثانيا . وأمّا إذا كان المراد : الإشكال في التفرقة بين حكم الناسي والنائم ، فتوضيح الجمع : أنّ النائم على قسمين : نائم عالم عازم ، ونائم غير عالم وغير عازم ، والمشابه للناسي ، بل المتحد معه هو الثاني ، فلا يظهر فرق في حكمهما ، بخلاف الأوّل ؛ فإنّه من حيث عزمه على الغسل يكون أولى بالعفو من الناسي ، فيختصّ حكم النائم بالقسم الأوّل ويظهر الفرق . وعلى هذا يكون قوله : « بحمل هذا على الناسي » تبعا لقوله : « وتخصيص ذلك بالنائم » ؛ لأنّه مستدرك حينئذ ، بخلاف ما إذا كان المراد بالفرق ما ذكرنا ثانيا ، وبالجمع ما ذكرنا أوّلا ، فإنّه حينئذ تكون محتاجا إليه كما لا يخفى . وعلم بما ذكر أن معنى قوله : « عالما » أي : عالما بالجنابة و « عازما » أي : عازما على الغسل ، « فضعف » - بالتشديد - ويكون فاعله التخصيص ، أو بالتخفيف . « حكمه » أي : حكم الجنب أو جنابته ، أو حكم تركه الغسل بسبب العزم على الغسل ، فإنّه بمنزلة الممتثل ؛ لأجل العزم ، فيستحقّ العفو عن القضاء . هذا ، ثمّ إنّه أورد على ذلك بأنّ العزم إنّما كان قبل النوم ، وربما كان قبل النسيان أيضا ، وأمّا حالتا النوم والنسيان فلا يظهر فرق بينهما . وأجيب : بأنّه لمّا كان عازما قبل النوم وسوغ له النوم إرفاقا به ، وليس حال النوم مظنّة للتذكير عفي عنه ، فلم يوجب عليه القضاء وأمّا الناسي ، فحال نسيانه مظنّة للتذكير ، وهو بمنزلة المفرط في عدم التذكير ، فلا ينفعه العزم السابق . وإلى هذا أشار المصنّف في شرح الإرشاد حيث قال : النائم ليس بناس ، وقد أبيح له النوم أوّل مرّة إرفاقا ، وليس النوم مظنة التذكير ، وإباحته تستلزم إباحة ما ترتّب عليه - إلى أن قال - : أمّا الناسي ؛ فإنّه مع تفطّنه في مظنّة التذكير وعدم تذكيره مع طول الزمان لا يكون إلّا بتفريطه ، فافترقا ، انتهى . ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّه ان أريد أنّ الناسي حال نسيانه مظنّة للتذكّر - أي : مع نسيانه - فهو باطل ، وإن أريد أنّه مظنّة للتذكّر بأن يرتفع نسيانه ، فكذا النائم مظنّة للتذكر بأن